السيد تقي الطباطبائي القمي

107

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 220 : إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء ] ( مسألة 220 ) : إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ( 1 ) ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضى مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ( 2 ) . [ مسألة 221 : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه ] ( مسألة 221 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام

--> ( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 106